(وإن رد المنكر اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه، وإن نكل سقطت) دعواه في هذا المجلس إلا أن يكون ادعى بالتهمة وأجزناه أو كان وصيا أو وليا أو وكيلا.
(وهل له المطالبة بعد ذلك إشكال): من عموم الأخبار النافية لحقه إذا أبى الحلف، كقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم - في الرجل يدعي ولا بينة له - قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (1).
ومن الأصل، وكونه كالإقرار أو البينة فيثبت به الحق كلما أتى به، كما يثبت كلما أقام بينة أو أقر الخصم. واحتمال الأخبار أنه لا حق له ما لم يحلف أو في ذلك المجلس. وهو خيرة المبسوط (2) والمصنف فيما سيأتي.
(ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم يسقط دعواه) لأن الإبراء من اليمين من غير إسقاط الحق (فإن أعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه) لأنها دعوى غير الأولى التي أسقط فيها اليمين.
(ولو نكل المنكر - بمعنى أنه لم يلحف ولم يرد - قال له الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا فرضا) ويجب مرة على ما في الدروس (3) وسيأتي خلافه (فإن أصر) على النكول (فالأقرب) وفاقا لبني الجنيد (4) وحمزة (5) وإدريس (6) والشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) والقاضي في المهذب (9) (أن الحاكم يرد اليمين على المدعي، فإن حلف