فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (1). وقول النبي (صلى الله عليه وآله):
من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس له من الله في شيء (2). وقوله (صلى الله عليه وآله): ذهب اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (3).
(وقيل) في المقنعة (4) والكامل (5) والوسيلة (6) والمراسم (7): (يحكم بالبينة، إلا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين). واستدل له بمساوات البينة الإقرار في ثبوت الحق. وأجيب بأن الإقرار أقوى، ولذا يبطل حكم البينة إذا حالفها.
(وقيل) في موضع من المبسوط (8): (تسمع مع النسيان) أو الجهل أولا لأنه إنما رضي باليمين لظن عجزه عن إثبات حقه. وهو خيرة الحلبي (9) وابن إدريس (10) وقواه في المختلف.
(وكذا) لا يسمع منه (لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين) ويحتمل الوجهان الآخران. (نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم) فإن الإقرار أبطل ما تقدم لعموم أدلة الأخذ بالإقرار.