أسبابه وعظم خطره وعدم استدراك فائته.
(ولو ادعت أنه زوجها كفى) ذلك (في دعوى النكاح وإن لم تضم) إليه (شيئا من حقوق الزوجية) من النفقة والمهر وغيرهما. وللعامة قول بالاشتراط (1) بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى.
وإذا قلنا بصحة دعواها (فإن أنكر) الرجل (حلف مع عدم البينة).
وللعامة قول بأن إنكاره الزوجية طلاق (2) (فإن نكل حلفت) أو قضي عليه بالنكول (وثبت النكاح). قال في التحرير: وفي تمكين الزوج منها إشكال، ينشأ: من إقراره على نفسه بتحريمها، ومن حكم الحاكم بالزوجية (3). (وكذا البحث لو كان هو المدعي) للزوجية، لكن لا خلاف هنا في تحليفها وعدم الحاجة إلى ضم، ولا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها، أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية، أو اعتقدت ذلك، وعدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطئ لإقرارها. والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه.
(ولا يسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه) فلا تكون ملكا له. (و) كذا (لو قال) مع ذلك: (ولدتها في ملكي; لاحتمال الحرية أو تملك غيره) لها فلابد من الكشف والنص على أنها ملكه.
(ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح) المدعي (بأنها ملكه، وكذا البينة. وكذا) لا تسمع دعوى: (هذه ثمرة نخلتي) ولا شهادة البينة به ما لم يصرح بأنها ملكه، لذلك.
(ولو أقر ذو اليد) على البنت أو الثمرة (بذلك) أي بأنها بنت أمة فلان أو ثمرة نخلته (لم يلزمه شيء لو فسره بما ينافي الملك) يعني: يسمع تفسيره بذلك; لاحتمال كلامه، ولا يلزمه شيء بمجرد ذلك، عقبه بالتفسير بما ينافي الملكية أو لا.