(من بيت المال) جاز; لأنه من المصالح المهمة (وإلا كان على الملتمس الثمن. ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصته).
(فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه - إما بالبينة المطلعة على حاله أو بتصديق الخصم - لم يحل حبسه) عندنا. خلافا للحنفية فمنهم من يحبسه بعد البينة شهرا، ومنهم شهرين، ومنهم ثلاثة، ومنهم أربعة حتى يغلب الظن على أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة (1).
(وانظر إلى أن يوسر) لقوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " (2) وللأصل، ونحو خبري الأصبغ (3) وغياث بن إبراهيم (4): إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. وخبر السكوني: إن امرأة استعدت عليا (عليه السلام) على زوجها إنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال: إن مع العسر يسرا (5). وخبر زرارة: كان علي (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها (6).
(فإن مات فقيرا سقط) ولاحرج عليه إن استدان بحق، ولم يتهاون في الأداء.
(وإن عرف كذبه) في دعوى الإعسار (حبس حتى يخرج من الحق) بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطى صاحب الحق.
(وإن جهل بحث الحاكم، فإن ثبت إعساره انظر) مع الإحلاف أو لا معه على ما مر في الحجر. (ولم يجب) بل لم يجز (دفعه إلى غرمائه ليستعملوه) كان ذا كسب أو لا، وفاقا للأكثر منهم الشيخان (7) للأصل، والأمر