المنكر على الاستحقاق، أو إذا كانت الدعوى على ميت أو طفل أو مجنون أو غائب أو المراد بالبينة شاهد واحد.
(ولو ادعى) أحد الخصمين على صاحبه (الإقرار) بحقه (فالأقرب الإلزام بالجواب) وصحة الدعوى، لأنه ينتفع به في حق لازم، فإنه إن أقر بإقراره ثبت الحق. ويحتمل العدم، لأنه ليس حقا لازما ولا سببا لثبوته في نفس الأمر، ولذا لو علم المدعي كذبه في الإقرار لم يستحل ما أقر به له، وإنما هو إخبار.
(ولا يفتقر) سماع الدعوى (إلى الكشف) عن الخصوصيات (في نكاح و) لا في (غيره) من العقود وغيرها (إلا القتل).
أما الأملاك المطلقة فلا خلاف كما في المبسوط في استغنائها عن الكشف عينا أو دينا (1) للأصل والمشقة.
وأما النكاح فعندنا لا حاجة فيه إلى الكشف سواء ادعى الزوجية أو النكاح.
وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها: كما قلنا، والثاني: الحاجة إلى الكشف مطلقا، والثالث:
إن ادعى النكاح فيقول: تزوجتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها (2). وحمله بعض أصحابه على الاستحباب (3). وخصه آخرون: بما إذا ادعى ابتداءه لا استدامته (4).
وأما سائر العقود فلا يشترط الكشف فيها عندنا أيضا. وللشافعية فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كما قلنا، والثاني: الاشتراط مطلقا، والثالث: الاشتراط إن تعلق بجارية، للاحتياط في الفروج (5).
وأما القتل فلابد فيه من الكشف اتفاقا كما في المبسوط (6) ولابد من الوصف بالعمد أو خلافه، وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب، للخلاف في