من الإمام كتب: حضر القاضي عبد الله الإمام، ثم يبدء بالمدعي فيكتب: فلان بن فلان وأحضر معه فلان بن فلان إن كان يعرفهما أو عرفهما عدلان، والأولى إن عرفهما عدلان أن يكتب بشهادة فلان وفلان، ولا حاجة على التقديرين إلى ذكر حليتهما، وإن لم يعرفهما ولا عرفهما عدلان كتب: أن رجلا حليته كذا وكذا حضر وأحضر معه رجلا حليته كذا وكذا وذكر كل منهما: أنه فلان بن فلان، ثم كتب: أنه ادعى عليه فأقر له به.
وفي المبسوط عن بعض الأصحاب: أنه لا يكتب المحضر إذا لم يعرفهما، قال: والأول أقوى; لأن المعول على الحلية ولا يمكن استعارتها (1). ونحو ذلك في الخلاف (2) وأول فيه القول بالمنع بالاقتصار على النسب.
واعترض ابن إدريس بانتفاء المستند للتعويل على الحلية، وبأنه مصير إلى أن للإنسان أن يعمل بما يجد به خطا مكتوبا من غير ذكر للشهادة، وقطع على من شهد عليه، ورجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض وجميع ذلك باطل عندنا (3).
قال في المختلف: والتحقيق أنه لا مشاحة هنا، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وإزالة الاشتباه، فإن حصل ذلك بالتحلية جاز، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة; لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية، فإذا وقف الإنسان على خطه فإن ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا. انتهى (4).
ثم في لزوم الكتابة على كل تقدير نظر، وقد ذكر الخلاف في المبسوط من غير اختيار [نعم قد يعرض الوجوب لكون الحكم مما لا يترتب عليه أثر بدون الكتابة، أو لنحو ذلك] (5).
(وإن سأله أن يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا) وفيه النظر.
ثم إن التمس الكتاب (فإن دفع إلى الحاكم ثمن القرطاس) أو عينه