الحكم (ولا اليمين المردودة، ولاشتماله على فساد) وهو اجتراء الناس على تحليف كل من حكم أو شهد له.
(ولو التمس) المنكر (بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب) إليه بعد أن ادعى البراءة أو التماس الإحلاف دليل عليه.
قال في المبسوط: وكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه ولا شيئا منه، ولا اقتضي له ولا شيء منه، ولا أحال به ولا بشيء منه، ولا أبرأه ولا عن شيء منه، وأن حقه لثابت ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصله إليه. قال: وإن ادعى أنه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه. وإن كانت الدعوى مبهمة فقال: ماله قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة. ومن الناس من قال: أي شيء ادعى فإن المدعى عليه يحلف ما برأت ذمتك من ديني، فإذا قال: هذا أجزأه لأنها لفظة تأتي على كل الجهات، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول: ما برئت ذمتك من حقي وهذا القدر عندنا جائز كاف، والأول أحوط وآكد، وأما قوله: " وإن حقي لثابت " فلا خلاف أنه ليس بشرط (1) انتهى.
(ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة) على عين ما أقام عليه البينة (لم تلزم إجابته) عندنا وعند أكثر العامة. خلافا للنخعي والشعبي وشريح وابن أبي ليلى (2). وقال الصادق (عليه السلام): إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين (3). وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: " ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " (4) فمع التسليم يحمل على ما إذا استحلفه