الشافعي، وقال أبو حنيفة: له المطالبة بذلك، وملازمته، وقال رحمه الله: دليلنا أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة، هذا آخر كلامه رحمه الله في مسائل خلافه (1).
وهو الحق اليقين، لأن فيه الدليل، ولا دليل على ما خالف ذلك.
وإن قال: لا بينة لي، قال له: فما تريد، فإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له، فإن قال نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قد سمعت، أفتريد يمينه، فإن قال: لا، أقامهما، ونظر في حكم غيرهما.
وإن قال: نعم أريد يمينه، رجع إليه فوعظه، وخوفه بالله، فإن أقر الخصم بدعواه، ألزمه الخروج إليه مما ادعاه عليه بعد سؤاله.
فإن قال المنكر عند (2) توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه، وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي: أتحلف على صحة دعواك، فإن حلف، ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه بعد سؤاله، وإن أبى اليمين، بطلت دعواه.
وإن أقام المدعي البينة، فذكر المدعى عليه أنه قد خرج إليه من حقه، كان عليه البينة بأنه قد وفاه الحق، فإن لم تكن له بينة وطالب صاحب البينة بأن يحلف بأنه ما استوفى ذلك الحق منه، كان له ذلك، فإن امتنع من ذلك خصمه، وأبى أن يحلف أنه لم يأخذ حقه، بطل حقه.
وإن قال المدعي: ليس معي بينة، وطلب من خصمه اليمين، فحلفه الحاكم، ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه، لم يلتفت إلى بينته، وأبطلت.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بدعوى خصمه عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق، والخروج منه إلى خصمه، فإن لم يخرج إليه منه، كان له حبسه،