وهل يشترط إيراد الدعوى بصورة الجزم أو يكفي قوله: أظن أو أتوهم؟
فيه نظر، فإن قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالرد ولا مع إقامة شاهد واحد، بل تجب البينة عليه أو يحلف المنكر، وليس للمنكر حينئذ الرد، بل إما أن يحلف أو يخرج عن الحق، وفيه إشكال.
6465. الثاني: إذا حرر المدعي دعواه، فللحاكم أن يسأل خصمه عن الجواب، ويحتمل توقف ذلك على التماس المدعي، لأنه حقه فيتوقف على المطالبة، والأول أقرب، لأن شاهد الحال يدل عليه، فإن إحضاره والدعوى إنما يراد ليسأل الحاكم الغريم فيقول لخصمه: ما تقول فيما يدعيه، أو ما عندك فيه؟ فإن أقر لزم الحق، وإن لم يقل الحاكم: قضيت، بخلاف البينة لأنها تتعلق باجتهاد الحاكم، وليس للحاكم أن يحكم عليه إلا بمسألة المدعي، لأنه حقه، فيتوقف استيفاؤه على مطالبته، ويحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة.
أما لو كان المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم، فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك، لئلا يضيع حقه بجهله، فيترك المطالبة.
وكيفية الحكم أن يقول: قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليه، أو اخرج إليه من ماله، أو ادفعه إليه.
وإن طلب المدعي أن يكتب الإقرار، كتب له إن كان يعرفه بنسبه، أو يشهد عنده شاهدان عدلان بالنسب، ولو شهد عليه بالحلية جاز وإن لم يعرف النسب.
وإن استوفى الحق من المحكوم عليه، فقال للحاكم: اكتب لي محضرا بقبض الحق مني لئلا يطالبني الخصم مرة أخرى في موضع آخر، فالوجه وجوب إجابته.