نما (رحمه الله) (1) من السماع في التهمة خاصة (2) (ولا رد هنا) لامتناع الحلف من المدعي.
وهل يقضي له بنكول المنكر إن قضينا بالنكول في غيره؟ الأقرب ذلك. ويحتمل وإن لم نقض به في غيره. ولو عاد فادعى العلم فالأقوى السماع; لإمكان تجدده.
(وإن شرطنا) في السماع (علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس) من فضة أو ذهب (والقدر والنقد) من الغالب أو غيره، ومن أنواع الغالب إن تعدد.
قال الشيخ: فإن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلابد أن يقول:
صحاحا أو مكسرة; لأن التفاوت كثير في كل هذا. قال: قالوا: أليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد؟ هلا قلتم تسمع الدعوى مطلقة وينصرف إلى نقد البلد؟ قلنا: الفصل بينهما أن الدعوى إخبار عما كان واجبا عليه، وذلك يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فلهذا لم تسمع منه إلا محررة، وليس كذلك الشراء لأنه إيجاب في الحال، فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفات، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن فلابد أن يكون موصوفا (3) انتهى.
(و) افتقر (في دعوى غيرها) أي الأثمان (إلى الوصف بما يرفع الجهالة) إن أمكن الضبط بالوصف (ولا يحتاج إلى ذكر قيمته) لارتفاع الجهالة بالوصف (وذكرها أحوط، ويجب فيما لا مثل له) كالجواهر والعبيد والثياب (ذكرها) أي القيمة [بناء على أن الجهالة إنما يرتفع بذكرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم يلزم] (4).