كذلك (من كتابه تعالى، أو كتابا) كذلك (من كتبه، أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة، أو استباح محرما) معلوم الحرمة كذلك (فلابد في إسلامه من الإقرار بما جحده).
(ولو قال) قائل: (أشهد أن النبي (صلى الله عليه وآله) رسول الله لم يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يريد بالنبي غيره) بل لابد من التصريح باسمه (صلى الله عليه وآله).
(ولو قال: أنا مؤمن أو مسلم، فالأقرب أنه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية) لأنه أثبت ما كان نفاه، فإن اللفظين حقيقة في العرف فيما ينافي ما كان عليه من الكفر. ويحتمل العدم قويا، لأنهما ليسا صريحين في ذلك، فلعله أراد أنه مؤمن بالنور والظلمة مثلا، مستسلم لهما إلى غير ذلك مما لا يخفى.
نعم إن قال دين الإسلام حق كان أوضح.
(بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه) مع إقراره بالشهادتين، فإنه لا يحكم له بالإسلام بشيء من ذلك (لأنه يحتمل أن يكون) أراد الاعتراف بأصل الإسلام الذي هو الشهادتان وإن كان على جحوده لما ذكر، وأن يكون (اعتقاده أن الإسلام ما هو عليه).
وفيه: أنه إذا اعتقد ذلك لم يحكم بكفره لجهله بأن ما جحده مما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله).
(والأقرب قبول توبة الزنديق، وهو الذي يستتر بالكفر) ويظهر الإيمان، وفاقا لابن سعيد (1) لأنا إنما كلفنا بالظاهر، ولا طريق لنا إلى العلم بالباطن. ولذا قال النبي (صلى الله عليه وآله) لأسامة - فيما تقدم من قصة الأعرابي - هلا شققت من قلبه (2) والتهجم على القتل عظيم.
خلافا للخلاف (3) وظاهر المبسوط (4) قال: روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، وحكى إجماعهم على هذه الرواية. قال: وأيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا