نصراني أو بين مسلمين، قال: لا يترك ولكن يضرب على الإسلام (1).
(ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به) كما في كتاب المرتد من المبسوط (سواء قتله قبل بلوغه أو بعده) لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر (2). خلافا لكتاب اللقطة من المبسوط ففيه: العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهة (3). واستظهره في التذكرة (4).
وربما بني الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتد أو كافر أصلي، فيقتص من قاتله على الأول دون الثاني.
(ولو علق بعد الردة وكانت امه مسلمة فكالأول) فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهو يتبع أشرف الأبوين.
(وإن كانت مرتدة) أو كافرة أصلية (والحمل بعد ارتدادهما) أو كفرهما (معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله) ما لم يصف الإسلام وهو كامل، إلا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ، فقد مر في اللقطة أنه يوجب الحكم بإسلامه.
(وهل يجوز استرقاقه؟ قيل) في الجامع (5) وكتاب المرتد من الخلاف (6) والمبسوط (7): (نعم) ولد في دار الإسلام أو دار الحرب (لأنه كافر بين كافرين) فيعمه العمومات المجوزة للاسترقاق.
(وقيل) في كتاب قتال أهل الردة من المبسوط (8): (لا، لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام فكذا الولد) لأنه يتبعه. وفي كتاب قتال أهل الردة من الخلاف: يسترق إن ولد في دار الحرب، ولا إن ولد في دار الإسلام، واستدل