النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا؟
قال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[24113] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
[24114] 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (1)، والخبر هو النصف.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (2) [24115] 9 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن