شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه (1). وزاد له في المختلف (2): إن الزاني إنما يقتل في الرابعة مع أنه أعظم ذنبا ولذا يجلد مائة، فهو أولى. وهو - مع تسليمه - لا يعارض المنصوص.
(ولو تكرر الشرب من غير حد، لم يحد أكثر من حد واحد) للأصل، والعمومات، وانتفاء الحرج في الدين.
(ولو شرب الخمر مستحلا، فهو مرتد) إذا علم أن حرمتها من ضروريات الدين، فإن كان ارتداده عن فطرة قتل ولم يستتب، وإلا استتيب، فإن تاب حد.
(وقيل:) في المقنعة (3) والنهاية (4) والجامع (5): (يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل) من غير فرق بين الكون على الفطرة وعدمه.
وربما يظهر من المختلف (6) الميل إليه، ولا جهة له عندي إلا إذا أبدى شبهة يظهر منها أنه لم ينكر بزعمه ضروريا من الدين.
(أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف) فيها (بين المسلمين، بل يقام عليه الحد مع الشرب مستحلا ومحرما. وكذا) لا يقتل مستحل (الفقاع) بل يحد شاربه مطلقا لذلك، خلافا للحلبي (7) فكفر مستحله، وأوجب قتله.
(ولو باع الخمر مستحلا) لبيعه (استتيب) فإن حرمته ليست من الضروريات (فإن تاب وإلا قتل) لارتداده، كما ذكره الشيخان (8) وغيرهما.
والتحقيق أنه إن استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة، فهو مرتد، حكمه حكم غيره من المرتدين، وإلا عرف ذلك، فإن تاب وإلا قتل. وكذا الحكم في كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين، فإن إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه،