ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال:
إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله (945) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب ما تضمنته الاخبار الأولة، والذي يدل على هذا التفصيل.
(946) 6 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه، يدل على ذلك:
(947) 7 - ما رواه حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة، فإن لم يعلم أن عليه