أرأيت إن عفت عنه، قال: لا ولا كرامة (1).
ويمكن أن يراد لا يجلد ولا كرامة لها إذا عفت، بمعنى أنه لا ينبغي لها العفو، أو لا كرامة لها حينئذ، لأنه لا يجلد حينئذ لها. أو يكون نهيا لها عن العفو تنزيها لا تحريما. هذا مع إضماره.
ولعموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة في المسروق منه يهب السارق: لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله تعالى: " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (2). ويمكن اختصاصه بحد السرقة.
ولخبر حمزة بن حمران سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله، قال: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (3).
ودلالته من حيث المفهوم، وهو ضعيف مع جهل حمزة، وما في متنه من إيجاب خمسين جلدة عليه، وإن أوله الشيخ بأنه أعتق خمسة أثمانها (4).
وفي المقنع: وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو (5).
(وليس للحاكم أن يقيم) هذا (الحد إلا مع مطالبة المستحق) كما ليس له استيفاء غيره من الحقوق إلا بعد مطالبة مستحقها.
(ويتكرر الحد بتكرر القذف) مع تخلل الحد (فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة، وقيل (6): في الثالثة) كما مر غير مرة، وفي الخلاف: في