يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه؟ فقال: والله هو حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم، دعه لا تعرض له، إلا أن تأمن على نفسك (1).
وقال هشام بن سالم له (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ فقال لي: هو حلال الدم والله لولا أن يغمز بريئا - أي لولا أن يتسبب قتله للطعن في بري واتهامه وإضرار به - قال: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ فقال: في ماذا؟ قال: فيك، يذكرك، فقال له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قال: إنه ليقول ذلك ويظهره، قال: لا تعرض له (2). وليس نصا في أنه لم يحل دمه بذكره (عليه السلام) بسوء، فإن النهي عن التعرض له أعم منه.
وكذا خبر أبي الصباح أنه استأذنه (عليه السلام) في قتل جعد بن عبد الله - جاره - لوقوعه في علي (عليه السلام)، فقال (عليه السلام): قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن القتل، يا أبا الصباح!
إن الإسلام قيد القتل، ولكن دعه فسيكفى بغيرك (3).
(ويحل لكل من سمعه قتله مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين) - كما في النهاية (4) - لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان (5).
(لا مع الضرر) لانتفائه شرعا، ولخبري هشام والعامري المتقدمين، وحسن محمد بن مسلم قال لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي (صلى الله عليه وآله)، أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله (6).
خلافا للمقنعة (7) فلم يجز قتله بغير إذن الإمام، وهو خيرة المختلف (8) لخبر