لكن لم أظفر بدليل على حد شاربه ثمانين، ولا بقائل به قبله سوى المحقق (1).
(وكذا غير العصير) العنبي (إذا حصلت فيه الشدة المسكرة) وهو تكرير لتعميم الحكم لكل مسكر.
(و) عصير (التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه) قبل ذهاب ثلثيه (نظر): من الأصل، وهو خيرة التحرير (2). ومن دخوله في النبيذ، وهو ممنوع كحرمة كل نبيذ. (وكذا) في تحريم (الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار) نظر: من خروجه عن مسمى العصير، ومن اتحاد الذات والصفات سوى العصر.
(والأقرب) فيهما (البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة) للأصل.
(ولا حد على الحربي) وإن تظاهر بشربه، لأن الكفر أعظم منه. نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم. (ولا الذمي المستتر) بشربه (فإن تظاهر) به بأن شربه جهرة، أو خرج سكران (حد) لخروجه عن شرط الذمة.
(ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل) وإن استحله فإن الحد لله، والنصوص أطلقت بحد الشارب.
والفرق بينه وبين الحربي أنه تجري عليه أحكام الإسلام وإن لم يكن مسلما عندنا حقيقة.
(ولا يحد المكره على الشرب، سواء) كان الإكراه بأن (توعد عليه) بقتل أو ضرب شديد، أو هتك عرض، أو أخذ مال مضر (أو وجر في حلقه) لعموم الرفع عما استكرهوا عليه. والأخبار (3) النافية للتقية فيه أكثرها إنما نفى الإمام فيها التقية عن نفسه، ويمكن حمل المطلق منها عليها [وعلى أن الضرورة لا