(ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة) ولم يستوفه الولي، لما عرفت. مع احتماله، وهو بالاحتمال أولى. وكذا لو قذف الصبي استوفى التعزير إذا بلغ، أو وليه.
(ولو قذفه بالزنا بالميتة، أو باللواط به حد) لأنهما كالفعل بالحي.
(ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر) لأنه إيذاء ليس بقذف، خلافا لأبي علي (1) فأوجب به الحد.
(وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل، أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال):
من أنها كالزنا ولذا كان فيها حده واعتبرت فيها شهادة أربعة أو الإقرار أربعا فتعمه آية الرمي (2). وهو خيرة أبي علي (3) والمحقق (4).
ومن الأصل وقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان: إن الفرية ثلاثة - يعني ثلاثة وجوه -: إذا رمى الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانية، وإذا دعاه لغير أبيه (5).
وهو خيرة التحرير (6) والمختلف (7).
(أو) قذفها (بالوطء مستكرهة) وفاقا للشيخ (8) وقد مر استشكاله فيه في اللعان.
(أو قال: يا نمام، أو يا كاذب).
(ولو قال: يا لوطي سئل عن قصده، ولو قال: أردت أنك من قوم لوط) أو على دينه، أو أنك تنهى عن الفاحشة نهي لوط، أو أنك تحب الغلمان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة، أو أنك تتخلق بأخلاق قوم لوط. (لم يحد) وعزر