الخامسة (1). (سواء اتحد المقذوف أو تعدد) وسواء كان القاذف حرا أو عبدا.
(ولو كرره) بالنسبة إلى واحد (ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر) وإن كرره بعد الحد، حد ثانيا وثالثا وهكذا، لعموم " الذين يرمون المحصنات " (2) والأخبار، فإنها أفادت وجوب ثمانين على الرامي (3) وهو يعم الرمي الواحد والمتعدد، ويفيد وجوب إعادة الحد على من أعاد القذف بعد الحد، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (4).
وأما إذا تعدد المنسوب إليه فلا فرق بين ما قبل الحد وما بعده في تكرر الحد بحسب المقذوفين.
وكذا إذا اختلف المقذوف به وإن اتحد المقذوف، كأن قذفه مرة بالزنا، وأخرى باللواط، وأخرى بأنه ملوط به; فعليه لكل حد وإن لم يتخلل الحد، فإن الإجماع والنصوص (5) دلت على إيجاب الرمي بالزنا الحد ثمانين، اتحد أو تكرر.
وكذا الرمي باللواط، وكذا بأنه ملوط به، ولا دليل على تداخلها.
(ولو قذفه فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير) لا الحد، لأنه تعريض لا صريح، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق، لم يجلد (6).
(ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة له، أو إقرار المقذوف) ولو مرة (أو العفو، ويسقط في الزوجة باللعان أيضا).