يسقط بعضه بعفو البعض، بل للباقي وإن كان واحدا المطالبة بالحد على الكمال) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا (1). وعليه يحمل قوله (عليه السلام) في خبر السكوني: الحد لا يورث (2) إن سلم.
(ولو عفا المستحق الواحد، أو جميع الورثة سقط الحد، ولم يجز بعد ذلك المطالبة). وكذا لو عفا المقذوف نفسه، استصحابا، ولخبر زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل، ثم يعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس ذلك له بعد العفو (3). وخبر سماعة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له، قال: ليس عليه حد بعد العفو (4).
(ولمستحق الحد) عن نفسه أو عن مورثه (العفو قبل ثبوته) أي موجبه (وبعده ولا اعتراض للحاكم عليه) لأنه الأصل في كل حق، ولعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ضريس الكناسي: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (5).
خلافا للشيخ في كتابي الأخبار (6) ويحيى بن سعيد (7) لصحيح العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: