عن جميل، عن زرارة مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
(23992) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(23993) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.