(ولا يضربه شديدا، بل متوسطا) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق:
المفتري يضرب بين الضربين (1) (دون ضرب الزنا) وشرب الخمر، كما في خبر مسمع عنه (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير (2).
(ويشهر القاذف) أي يعلم الناس بحاله (ليجتنب شهادته) كما يشهر شاهد الزور، لاشتراك العلة.
(ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين) كما في المقنعة (3) والمراسم (4) والسرائر (5) ولم أظفر له بسند (من مكلف حر مختار ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن، منضمات ولا منفردات) لما مر.
(وهو) أي حده (موروث) عندنا (يرثه من يرث المال من الذكور والإناث) إجماعا كما في الخلاف (6) للأخبار في الولد يرث امه (7) وهي كثيرة، وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد، قال: جلد لهم (8). وللعامة (9) قول بأنه لا يورث، وآخر (10) بأنه ترثه العصبات. (عدا الزوج والزوجة) وضامن الجريرة، والإمام، خلافا للحلبيين (11) فجعلا الإمام وارثا له مع فقد غيره.
(و) لكن لا يقسم بينهم كما يقسم المال، بل (إذا كان الوارث جماعة لم