عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام (1).
وصحيح الحلبي قال له (عليه السلام): أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام (2). ونحوه صحيح أبي الصباح عنه (عليه السلام) (3).
ويجوز كون " لم يسكر " فيهما من الإسكار وعود الضمير على النبيذ، فلا إشكال ولا ضرورة إلى الحمل على التقية، كما فعله الشيخ (4) ويحتمله كلام الصدوق (5) أيضا. وقوله: " حتى يرى سكران " يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه.
(ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب) وهو المعروف بالخمر (أو تمر) وهو النبيذ (أو زبيب) وهو النقيع (أو عسل) وهو البتع (أو شعير) وهو المزر (أو حنطة، أو ذرة، أو غيرها) خلافا لأبي حنيفة (6) في بعضها (سواء كان) متخذا (من جنس واحد أو أكثر) وأطلق بعض العامة (7) حل الخليطين.
(والفقاع كالمسكر) عندنا (وإن لم يكن مسكرا) بالنص (8) والإجماع.
(وكذا العصير) العنبي (إذا غلا وإن لم يقذف بالزبد) خلافا لأبي حنيفة (9) فاعتبر الإزباد. (سواء غلى من نفسه أو بالنار) أو بالشمس (إلا أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب خلا) ولا خلاف عندنا في جميع ذلك، والنصوص (10) ناطقة به،