وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر.
ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام، وعامل السحر المسلم يقتلون (1)، ولو عمله الكافر أدب.
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه.
وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الأغلب حق الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.
وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأدائه (2) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف.
المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان:
الأول: في الأركان وهي اثنان:
الشارب:
والمراد به: المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية،