الفصل الرابع في حد الفرية مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال لغيره: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني أو قد زنت بك أمك أو ولدت من الزنا وجب أيضا عليه الحد، وكان المطالبة في ذلك إلى أمه، فإن عفت عنه جاز عفوها ولا يجوز عفو غيرها (1). وتبعه ابن البراج (2).
وهذا حق في قوله: " يا ابن الزانية " أو " زنت بك أمك "، أما قوله: " يا ابن الزاني " فإن الحد لأبيه، وقد ذكره الشيخ (3) بعد ذلك بقليل.
بقي قوله: " ولدت من الزنا " قال ابن إدريس: هذا غير واضح، لاحتمال أن تكون الزانية هي الأم أو الأب، وإذا كان مشتركا لم يختص المطالبة بالأم (4). وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن إدريس حسن.
لكن شيخنا المفيد - رحمه الله - قال: وقول الرجل لغيره: يا ولد زنا مثل قوله: زنت بك أمك في القذف سواء (5). وهو يؤيد ما ذكره الشيخ، وكان .