والإناث، عدا الزوج والزوجة، وإذا ورث الحد جماعة فعفا بعضهم، لم يسقط من الحد شئ، وكان للباقين المطالبة بالحد على الكمال وإن كان الباقي واحدا، ولو عفا الجميع، أو كان المستحق واحدا فعفا سقط الحد.
ولو قال: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية» أو «يا أب الزانية» أو «يا ابن الزاني» فالقذف للولد والبنت، لا للأب، فإن سبق الابن أو البنت بالعفو، سقط، وإن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ (رحمه الله): كان له استيفاء الحد، وله العفو (1) وليس بمعتمد.
6965. السادس: يجوز العفو عن الحد من مستحقه قبل ثبوت الحق وبعده، وليس للحاكم المداخلة فيه، ولا يقام الحد إلا مع مطالبة مستحقه به.
ولو تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا معا.
ولو تنابز الكفار بالألقاب، والتعيير بالأمراض، وخشي حدوث فتنة حسمها الإمام (2) بما يراه.
6966. السابع: لو قذف الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم ويطالب، ولو قذف عاقلا فجن بعد قذفه وقبل طلبه، فالأقرب أن لوليه المطالبة والعفو، وكذا لو قذف الصبي، فالوجه أن للأب المطالبة.
6967. الثامن: إذا قال: يا لوطي، سئل فإن قال: أردت أنك من قوم لوط، فلا شئ عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط، فهو كقذف الزنا، يجب به