المسألة السابقة، لكن المشهور ما قاله الشيخ لما فيه من الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكن من وطئه يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، ويراعى في العقد الدوام، فإن المتعة لا تحصن، ولا فرق بين أن يكون الدائم على حرة أو أمة أو يهودية أو نصرانية، فإن جميع ذلك يحصن الرجل، وملك اليمين أيضا يحصن.
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، وهو: أن يكون لها زوج يغدوا إليها ويروح، مخلا بينها وبينه، غير غائب عنها، قد دخل بها، حرا كان أو عبدا وعلى كل حال (1). ومثله قال السيد المرتضى (2)، وشيخنا المفيد (3)، وابن البراج (4).
وقال ابن الجنيد: والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو: أن يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطئ بينهما، والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطئ زوجته بغيبته عنها ولا حبس ولا علة في محضرها.
وقال ابن أبي عقيل: والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح، فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها. وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل.
وقال سلار: العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حائل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام، فإن المتعة لا تحصن، فأما ملك اليمين فقد روي أنه تحصن (5). وهذا يعطي أنه لا يفتي بأن ملك اليمين يحصن.