يدعي عليه مالا أخذه بغير حق ولا مخرج له عن العمومات. (وكذا لو قال: أخذ المال مني بشهادة فاسقين) فإن على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
(فإن) ذكر أنه حكم عليه بشهادة فاسقين فاستوفى منه و (لم يذكر الآخذ فالأقرب سماع الدعوى) من غير أن يعرف أن له عليها بينة، بل وإن قال: لا بينة لي، فيحضر القاضي بمجردها (إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه) في الحكم الذي ترتب عليه الاستيفاء، فهو بمنزلة الآخذ، ويمكن أن يقربه إذا أحضره.
وقيل: لا تسمع إلا إذا أظهر أن له بينة بذلك (1) لأنه أمين الإمام فظاهره الإصابة في الأحكام فلا يترك إلا مع ظهور خلافه، ولأداء سماع هذه الدعوى عليه إلى هتكه وزهد القضاة في القضاء.
(ولو قال: قضى علي بشهادة فاسقين) من غير أن يذكر الاستيفاء (وجب) أيضا (إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة) بعد الإحضار ولا أظهر قبله أن له بينة بالتقريب المتقدم. وقد يفرق بينه وبين المتقدم بتخصيصه بما لا بينة فيه للمدعي وتعميم الأول، ويمكن أن يكون تكريرا لما تقدم ليتفرع عليه ما بعده.
(فإن حضر واعترف الزم) المال، لأنه الذي أتلفه عليه.
(وإن (2) قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل) في المبسوط (3): (كلف البينة، لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان) فعليه الإثبات كغيره.
(وفيه نظر، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم) لأنهم امناء الإمام (فيجب عليه اليمين) لا البينة (لادعائه الظاهر) وهو خيرة الخلاف (4) والشرائع (5).
(ولو قال نائب المعزول) في عمل يستحق عليه الأجرة إن لم يتبرع به في