(الحادية والعشرون) إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادته (أما الأولى) فللرجوع (وأما الثانية) فلعدم التثبت كان يشهد بمئة ثم يقول بل هي مئة وخمسون أو سبعون وكذا لو شهد بمئة ثم قال قضاه خمسين احتمل الرد عما لو قال أدانه مئة ثم قال قضاه خمسين فإنه يقبل شهادته في الباقي قطعا.
____________________
النصف (أما الأول) فلأنه لولا شهادة الشاهدين لم يضمن المعروف شيئا بالتعريف ولولا التعريف لما تشخص المشهود عليه فلم يغرم بمجرد الشهادة وإذا اشتركا في التفويت اشتركا في الضمان (ومن) حيث إن الشاهدين شهدا على شخص لا يعرفانه وإنما عرفه بالاسم والنسب المعرفان والشاهدان لم يلزم من شهادتهما أنه المسمى بالاسم فقد اجتمع سببان أحدهما الشهادة والثاني التعريف والتعريف أقرب السببين فكان الضمان عليه إذا اعترفا أنهما كاذبان في التعريف.
قال قدس الله سره: إذا زاد الشاهد (إلى قوله) قطعا.
أقول: سهى قلم الناسخ هنا فإنه كان ينبغي أن يكتب عوض قوله (أما الأولى) أما الثانية (لأن) الرجوع إنما يتأتى إذا شهد بمقدار ثم نقص منه حتى يكون نقصانه رجوعا عن بعض ما شهد به وعوض قوله (وأما الثانية) وأما الأولى (لأن) مع شهادته بالناقص إذا زاد كان زيادته لعدم التثبت (ووجه احتمال ظاهر ذكره المصنف (ويحتمل) عدم رد شهادته لإمكان التذكر قوله (وكذا لو شهد له بمئة) ثم قال قضاه خمسين مراده أنه يحتمل رد الشهادة لأنه حكم بأن له مائة وهو يقتضي استحقاقها عليه حين الشهادة وقوله (قضاه) خمسين)
قال قدس الله سره: إذا زاد الشاهد (إلى قوله) قطعا.
أقول: سهى قلم الناسخ هنا فإنه كان ينبغي أن يكتب عوض قوله (أما الأولى) أما الثانية (لأن) الرجوع إنما يتأتى إذا شهد بمقدار ثم نقص منه حتى يكون نقصانه رجوعا عن بعض ما شهد به وعوض قوله (وأما الثانية) وأما الأولى (لأن) مع شهادته بالناقص إذا زاد كان زيادته لعدم التثبت (ووجه احتمال ظاهر ذكره المصنف (ويحتمل) عدم رد شهادته لإمكان التذكر قوله (وكذا لو شهد له بمئة) ثم قال قضاه خمسين مراده أنه يحتمل رد الشهادة لأنه حكم بأن له مائة وهو يقتضي استحقاقها عليه حين الشهادة وقوله (قضاه) خمسين)