(شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان بكذا، وهو الاسترعاء) أي طلب شاهد الأصل من الفرع رعاية شهادته. قيل (1): وفي معناه استرعاء شاهد آخر يسمع منه (2) (أو) يقول: (أشهدتك على شهادتي) بكذا، أو إن استشهدت على شهادتي بكذا فاشهد، أو أذنت لك في الشهادة على شهادتي ونحو ذلك من العبارات. أما إذا قال: أنا أشهد بكذا فاشهد أنت به ففي المبسوط:
أنه لا عبرة به، لأنه لم يسترعه شهادته ليشهد عليها (3).
(وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده) وفاقا للمشهور (للقطع بتصريحه هناك) أي عند الحاكم (بالشهادة) وأنه لا يتسامح فيه. خلافا لأبي علي حيث اشترط الاسترعاء (4).
(وأدون من هذا أن يسمعه) لا عند الحاكم (يقول: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا) مثلا (ويذكر السبب، مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار، ففي) جواز الشهادة على (هذه الشهادة نظر ينشأ: من أنها صورة جزم) وهو خيرة المبسوط (5) والوسيلة (6) والجامع للشرائع (7) وإرشاد الأذهان (8) والتلخيص (9) (ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام).
(وكذا) النظر (لو قال: عندي شهادة قطعية أو مجزومة) بكذا ولم يذكر السبب، واستقرب في التحرير هنا التحمل مع استشكاله في الثالث (10) كما هنا، ولعله في التصريح بالقطع.