لأن الصدور عن المالك أظهر.
ويحتمل العدم، لعموم اليد والتصرف لأيدي هؤلاء والغاصب.
واحتمل في التحرير: الفرق بين الإجارة المتكررة، ونحو التصرف بالبناء والهدم والبيع والرهن، لصدور الإجارة من المستأجر (1) ولكنه استقرب ما هنا.
وفرق في المبسوط بين المدة الطويلة والقصيرة، فحكى في الطويلة قولين:
جواز الشهادة وعدمه، ولم يرجح، وقطع في القصيرة بالعدم بناء على أن مثل ذلك يتفق كثيرا في الزمان القصير من غير المالك (2).
(ومجرد اليد كذلك) أي يصح مستندا للشهادة بالملك (على الأقوى) كما في المبسوط (3) لقضاء اليد به ولذا جاز الشراء منه ثم دعوى الملك. وفيه: أن الشراء مبني على الظاهر، والشهادة على العلم. ولخبر حفص بن غياث سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل رأى في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له؟ قال: نعم، قال: فلعله لغيره، قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله (4) ثم قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (5). وهو ضعيف وحمله ابن سعيد على اليد المتصرفة (6).
و (قيل): لا يصلح مجرد اليد مستندا للشهادة بالملك، للاحتمال الظاهر، وأيضا (لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى الدار التي في يد: هذا لي، كما لا تسمع) دعوى (ملكه لي (7)) للتناقض.
(وينتقض بالتصرف) فإنكم اعترفتم بأن مجرد اليد مع التصرف يصلح