وأبي علي (1) لتوقف كثير من الامور التي بها نظام العالم عليها فلو أهملت اختلت، ولقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإنه يعم التحمل والأداء. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: إنه قبل الشهادة (2). وقوله تعالى: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " بعد الشهادة (3). وفي خبر أبي الصباح: ذلك قبل الكتاب، كذا في تفسير العياشي (4). وفي خبر داود بن سرحان: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب (5). وفي حسن الحلبي: فذلك قبل الكتاب (6) وحمله ابن إدريس (7) على الأداء، لأن إطلاق الشهداء على غير المتحملين تجوز. وخطأه في المختلف بأن الآية وردت للإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر بالكتاب حال المداينة ونهى الكاتب عن الإباء، ثم أمر بالإشهاد ونهى الشهداء عن الإباء (8). وفيه: ما فيه.
وفي تفسير الإمام (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، وليقمها ولينصح فيها، ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر (9). وفيه أيضا: أن في خبر آخر: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى. وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (10).