عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط.
والآداب المكروهة: أن يتخذ حاجبا وقت القضاء (31).
وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، ولا يكره لو اتفق نادرا، وقيل: لا يكره مطلقا (32) التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.
وأن يقضي وهو غضبان، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب (33)، في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس. ولو قضى والحال هذه، نفذ إذا وقع حقا.
وأن يتولى البيع والشراء بنفسه (34)، وكذا الحكومة.
وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. وكذا يكره اللين، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، وقيل: يحرم، لاستواء العدول في موجب القبول، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار.
وهنا مسائل:
الأولى الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا (35)، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه، على قولين أصحهما القضاء. ويجوز أن يحكم في ذلك كله، من غير حضور شاهد يشهد الحكم.
الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولم يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس المدعي حبس