وزيد العزل والولاء والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفة والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والإعسار. ولم تذكر في الشرائع إلا خمسة الأول (1). وفي النافع (2) والتبصرة (3) إلا أربعة هي الخمسة عدا الموت. وفي الإصباح إلا الثلاثة الأولى (4).
وقال أبو علي: لا يصح الشهادة بالشائع من الامور إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية، إلا في النسب وحده، وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو ايجاب حد (5).
وفي الوسيلة (6) والجامع (7) سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية، ففيهما: " الولاء " والظاهر منه ولاء العتق.
وقال الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب (8).
(ويشترط في) الاستفاضة (توالي الأخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم، أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم على إشكال) من أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله (صلى الله عليه وآله): على مثلها فاشهد أو دع (9). وقوله (عليه السلام): حتى تعرفها كما تعرف كفك (10). وكونه ردا إلى الجهالة، لانتفاء الضابطة في ذلك. ومن أن ذلك معنى الاستفاضة فإن مفيد العلم هو التواتر، وأنه لو اشترط العلم لم يختص