حاضرا (55)، سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها. أما لو كان غائبا، لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. والفرق لزوم المشقة في الثاني، وعدمها في الأول. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته. وليس له هناك خليفة يحكم (56). وإن كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجة، وإن كان غائبا. ولو داعى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل. وإن كانت مخدرة، بعث إليها من ينوبه في الحكم، بينها وبين غريمها.
النظر الثالث في كيفية الحكم وفيها مقاصد الأول: في وظائف الحاكم وهي سبع:
الأولى: التسوية بين الخصمين، في السلام (57)، والجلوس، والنظر، والكلام، والإنصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذره غالبا. وإنما تجب التسوية، مع التساوي في الإسلام أو الكفر. ولو كان أحدهما مسلما، جاز أن يكون الذمي قائما، والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
الثانية: لا يجوز أن يلقن (58) أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب لسدها.
الثالثة: إذا سكت الخصمان، استحب أن يقول لهما تكلما، أو ليتكلم المدعي. ولو أحس منهما باحتشامه (59)، أمر من يقول ذلك. ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر.