أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (1).
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن (23572) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش... الحديث.
(23573) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال:
نعم لا بأس به.