أعود إلى ما قلت. وقال بعضهم: حقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت، وروي ذلك في أخبارنا. قال: والأول أقوى، لأنه إذا قال: كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه، وقوله: " لا أعود إلى ما قلت " فهو ضد ما كان منه.
قال: وأما قذف الشهادة فهو: أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقة، وقال قوم:
يحدون، وقال آخرون: لا يحدون، فالتوبة هنا أن يقول: قد قدمت على ما كان مني ولا أعود إلى ما أتهم فيه، ولا يقول: ولا أعود إلى ما قلت، لأن الذي قاله شهادة فيجزيه أن يقول: لا أعود إلى ما أتهم فيه (1) انتهى.
ثم الظاهر أنه لابد مع التوبة من إصلاح العمل لقوله تعالى: " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " (2) (و) لكن (لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار) على التوبة (على رأي) وفاقا للشرائع (3) والوسيلة (4) وظاهر النهاية (5) والمقنع (6); لأن الاستمرار عليها ولو ساعة إصلاح، ولأن أبا الصباح سأل الصادق (عليه السلام): أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم (7). ولقوله (عليه السلام) لابن سنان: توبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل ذلك فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (8). ولخبر يونس عن بعض أصحابه سأله (عليه السلام) عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟
قال: نعم (9). ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: ليس يصيب أحدا حد