" اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " (1).
ولم يستدل لنقض العهد لعلم المخاطب، أو لدخوله فيما قدمه من قوله تعالى:
" إن الذين يشترون بعهد الله " الآية (2) إن أريد به العهد مع الله، وإن أريد به العهد مع الناس فلنحو قول علي (عليه السلام) في خبري ذاذان (3) وهشام بن سالم (4): لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. وفي خبر الأصبغ ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار (5). ويمكن تعميم عهد الله لكل عهد.
ولم يستدل لشهادة الزور أيضا، وعن النبي (صلى الله عليه وآله): من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس، علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار (6). وعنه (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه (7). وعنه (صلى الله عليه وآله): عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله - قاله ثلاث مرات - ثم تلا قوله تعالى: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " (8). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم: شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار (9). وفي خبر صالح بن ميثم: ما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار (10).