والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (4) وغير ذلك (5).
2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال (23684) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي (1)، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد.
قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنها (2) فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهو (3) أسلم لك وله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد ابن النضر (4)،