(وإذا لم يتضمن القسمة ردا) ولا ضررا (أجبر الممتنع عليها، وإن تضمنت لم يجبر) لما عرفت.
(والثوب إن نقص بالقطع) قيمته (لم يقسم قسمة إجبار) على المختار (وإن لم ينقص وجب) كالكرباس الغليظ الذي يباع بالأذرع ولا يتفاوت القيمة بالاتصال والانفصال. قال في المبسوط: وهذا يدل على أن الضرر هو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع (1).
(ولو تعددت الثياب، فإن اتحد الجنس قسمت بالتعديل قسمة إجبار) كما يقسم متساوي الأجزاء من الحبوب ونحوها، لانتفاء الرد والضرر ولاتفاق الأعيان في الجنس. وللعامة قول بعدم الإجبار، لأنها أعيان مضمونة بالقيمة كالدارين (2). قال في المبسوط: والأول أصح، لأن اختلاف قيمة هذا الجنس ليس بأكثر من اختلاف قيمة أجزاء البيت الكبيرة والقرية، وهذا الاختلاف لا يمنع من الإجبار على القسمة، قال: ويفارق الدارين لأن كل واحدة منهما يمكن إفرازها بالقسمة وليس كذلك هاهنا، لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم بعضه في بعض (3) انتهى.
(وإن اختلف ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم تجب) القسمة لا قسمة كل على حدته ولا بعضها في بعض بالتعديل، لاشتمالها على الرد.
(والعبيد) وسائر الحيوانات (يقسم بالتعديل قسمة إجبار) كما في المبسوط (4) والشرائع (5) (على إشكال): من اتحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وما ورد من تجزية النبي (صلى الله عليه وآله) عبيد الأنصاري الذي أعتقهم في مرضه ثلاثة أجزاء (6) وما بينهم من الاختلاف ليس بأكثر مما بين أجزاء دار كبيرة أو بستان أو قرية، ومن الاختلاف الشديد بين أفراد الحيوانات واختلاف الأغراض باختلافها