الشجرة (ويكون) القسمة (بتعديل السهام) عن التفصيل الآتي (والقرعة) لتخصيص كل بقسم كما سيأتي تفصيلها إلا إذا تراضوا بالتخير بلا قرعة.
(ولو أراد أحدهم التخير) لما يريده من السهام بلا قرعة (لم يجب القسمة، ولا يجبر الممتنع) منها (عليها) لتعلق حق الكل بكل جزء ولا يزول إلا بالتراضي أو القرعة، وجواز تعلق الغرض منهم أو من بعضهم بجزء بعينه.
(وإن اشتملت القسمة على ضرر) فاحش على الكل (كالجواهر والعضايد الضيقة والسيف والسكين) وحجر الرحى (وشبهه) وما يتلف بالقسمة من العبد ونحوه (لم يجز قسمته ولو اتفق الشركاء عليها) ما لم يتعلق بها غرض أهم من الإبقاء، لأنها إضاعة للمال بلا مسوغ لها شرعا فهي سفه، قطع بذلك في شركة المبسوط (1) والسرائر (2). وفي التحرير إنما منع منها إذا أدت إلى تلف العين (3). وفي معناه ما في المختلف من بطلان الانتفاع بالكلية (4) وسيحكي عبارته في وجه الفرق بين هذا الضرر والضرر بنقص القيمة.
(ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة إما في الأجزاء كأن يسكن أو يزرع هذا) الجزء (المعين والآخر الباقي، أو في الزمان) كأن يسكنه شهرا والآخر شهرا (لم يجبر الممتنع) للتساوي في الاستحقاق، ولكونها بمنزلة معاوضة فلابد من التراضي، ولأن المهاياة لا يلزم فكيف يجبر عليها، ولأنها تعجيل حق أحدهما وتأخير حق الآخر (سواء كان مما يصح قسمته) وحكى عليه الإجماع في الإيضاح (5) (أو لا، على إشكال) مما مر وهو الأقوى، ومن أن فيها قطعا للنزاع ولا يلزم أحدا منها بيع حصته ولا إجارته فربما انحصر دفع النزاع فيها (ولو اتفقا) عليها (جاز) بلا إشكال (ولا تلزم