ولا يلزم من القسمة الحكم بالملك بل يكتب في كتاب القسمة أنها وقعت بقبولهما.
وقال أبو علي: لو تنازع المدعون للأرض على سهامهم ثم سألوا الحاكم القسمة بينهم لم أختر للحاكم ذلك إلا أن يثبت عنده البينة بملكهم أو ميراثهم عن مالكها، فإن رأى الحاكم أن يقسمها بينهم لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها، وينتظر مدة يمكن معها أن يحضره مدع لها أو لبعضها إن كان مالكها، فإذا قسمها لم يستحل بالقسمة إلا أن يذكر الحال وأنه لم يثبت عنده تملكهم إياهم ولا أعلم لهم منازعا، لئلا يكون ذلك حكما منه بالملك لهم فيلزم من بعده إنفاذه (1) انتهى. وهو موافق لما قلناه، لكن في الشرائع عن المبسوط: القول بالمنع (2) وعبارته هنا صريحة في الجواز.
و (سواء كان) الملك (عقارا) أو غيره وسواء (نسبوه إلى ميراث أو غيره) وقال أبو حنيفة: إن كان مما ينقل قسمه وإلا فإن ادعوا الإرث لم يقسمه وإلا قسمه (3).
(وإذا سألها) أي القسمة (بعضهم أجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة) وسيأتي معناه، وإمكان تعديل السهام من غير شيء يجعل معها اتفاقا كما يظهر، لأن لكل مالك ولاية الانتفاع بملكه والاستبداد به أكمل نفعا (وتسمى) هذه القسمة (قسمة إجبار) لإجبار الممتنع عليها (وشروطها ثلاثة: أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه، وانتفاء الضرر) بالقسمة (وإمكان تعديل السهام من غير شيء يجعل معها) سواء تساوت الأجزاء فلم يفتقر التعديل إلا إلى الإفراد أو لا كما ستسمع التفصيل.
(ولو تضمنت ردا لم يجبر الممتنع عليها) لاشتمالها على معاوضة فلا يصح إلا بالتراضي (وتسمى قسمة تراض) لتوقفها على التراضي (كأرض قيمتها مائة فيها بئر) أو شجرة (تساوي مائتين) ولما لم يمكن قسمة البئر والشجرة (احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه) عوضا عما له من البئر أو