كتب إلى القاضي الأول ما حصل من الاشتباه فتعين هو أحدهما بما يميز عن الآخر إن ثبت عنده المميز، وإلا وقف الحكم حتى يتعين بإقرار أو بينة أو نكول.
(وإن كان الذي) أظهره (ميتا وشهدت الحال ببراءته إما لتأخر تاريخ الحق عن موته، أو لأن الغريم لم يعاصره) (أو لغير ذلك لم يلتفت إليه وإلا وقف) الحكم (حتى يظهر الأمر) كما في الحي، سواء صدر الحكم قبل وفاته أو بعده. وقيل: لو وقع بعده لم يلتفت إليه، لأن الظاهر الانصراف إلى الحي. وهو ممنوع، إلا إذا كان في الكتاب قرينة على ذلك وكان من المعلوم علم الحاكم بموته حين الحكم.
(ولو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني وإن كانت) البينة (عادلة عنده) أي الثاني، لما عرفت من أنه لا يجوز الحكم بالثبوت عند الغير.
(ولو قال الخصم: أنا أجرح شاهدي الأصل أو) شاهدي (الإنهاء في بلادهم لم يمكن) من الامتناع عن الخروج عن الحق إلى الجرح (بل) يكلف بأن (يسلم المال. ثم إن أظهر الجرح استرد) ولم يكن له التكفيل. نعم إن ادعى الجرح للقاضي في هذا البلد أجل ثلاثا.
* * *