(سقطت دعواه إجماعا) ونصا (1).
(ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قيل) في المبسوط: (ليس له ذلك إلا برضا المدعي) لأنها بالرد صارت حقا له (2). (وفيه إشكال ينشأ:
من أن ذلك) أي الرد (تفويض) إلى المدعي (لا إسقاط) عن نفسه.
(ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم) بالإجماع والنصوص.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (3).
وقال في خبر آخر: إنه إذا رأى الفاسق الفاجر فرصة من عدوه وحجزه مخافة القسامة أن يقتل به عن قتله وإلا حلف المدعي عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (4).
(وإذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه، سواء كانت الدعوى مالا أو جناية) فإنه وما بيده ملك للمولى، فلا عبرة بإقراره إذا أنكر المولى ما دام مملوكا، ويعتبر إقرار المولى وإن أنكر العبد ما كان عليه بأن استلزم غرامة مال، أو استرقاق المجني عليه العبد، أو كانت الدعوى على عين موجودة، ولا يسمع في الاقتصاص منه قطعا. قال في التحرير: ولا يضمن المولى، وطريق التخلص مطالبة العبد بالجواب، فإن اعترف كمولاه اقتص منه، وإلا كان للمجني عليه من رقبته بقدر الجناية، وله تملكه إن استوعبت (5) انتهى.