وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٧١
يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.
(23414) 14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال:
نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).
أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (3) ويحتمل الحمل على التقية.
(23415) 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1) عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى

(١) في التهذيبين: الدينار.
١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.
(١) في التهذيب زيادة: معلوم.
(٢) يأتي في الباب التالي.
(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / 326.
(1) في نسخة: محمد بن الحسن (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست