(و) أما إذا أنكرا فقال المصنف: إن (الأقرب عندي توجه اليمين عليه) أي العبد، لأن الدعوى توجهت عليه على فعله، فإن حلف سقطت الدعوى عنهما (وإن نكل ردت) اليمين (على المدعي. ويثبت الدعوى) بيمينه (في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق) ولا يثبت على المولى شيء، للأصل إن كانت اليمين المردودة كالإقرار، فإنه لا يسمع في حق الغير، وإن كانت كالبينة يتبع بها بعد العتق أيضا إن تعلقت بالذمة، وأما إن تعلقت بالرقبة - قصاصا أو استرقاقا - أو بالعين الموجودة فيثبت حق المدعي معجلا، وإن قضينا بالنكول فهو كالإقرار، فالمعنى بكون " الغريم هو المولى ": انحصاره فيه ما دام مملوكا، فإن قضية الدعوى إما المال أو النفس أو الطرف والكل للمولى. فلا عبرة بإقرار العبد أو إنكاره ما دام مملوكا، وإنما العبرة بإقرار المولى وإنكاره. ولا يلزم من اعتبار إقراره لزوم القصاص في النفس أو الطرف، بل اللازم الاسترقاق كلا أو بعضا. ولا من عدم اعتبار إقرار العبد أن لا عبرة في ما بعد العتق، بل إذا أقر تبع بما أقر به من مال أو قصاص، كما مر في الإقرار. وكذا إذا أنكر ثم نكل أو رد اليمين فحلف المدعي.
وعلى هذا التقييد ينبغي تنزيل العبارات المطلقة في كون الغريم هو المولى.
وحينئذ فالغريم حقيقة في بعض الدعاوي هو المولى، وهي ما يوجب استرقاقا للعبد كلا أو بعضا، أو استنقاذا لما في يده أو يد المولى من مال، وفي بعضها هو العبد وهو كل ما يتبع به بعد العتق من غرامة أو قصاص، وفي بعضها كلاهما وهو إذا أريد الاقتصاص منه نفسا أو طرفا في الحال فلابد فيه من تصديقهما.
بقي الكلام في اليمين، والأقرب توجهها على العبد في الأقسام، لما عرفت، وإنما المتوجه على المولى في الأول والثالث الحلف على عدم العلم، ولكن الحكم إذا رد اليمين أو نكل ما عرفت.
وفي المبسوط: إذا ادعي على العبد حق فإنه ينظر، فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد (يعني: إنه الذي يلزم بالجواب