(ولو شهد للميت واحد بدين) أو وجد ذلك في روزنامجته (ولا وارث قيل) في المبسوط: (يحبس) المشهود عليه (حتى يحلف أو يقر (1) لتعذر اليمين من المشهود له) فإنه الميت أو الإمام.
(وكذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء وأقام شاهدا) أو لم يقم للإطلاق في المبسوط (2) (فأنكر الوارث) لأن الوصي لا يحلف عن الفقراء ولا هم متعينون ليحلفوا. (وفيه نظر) لأنه عقوبة لم يثبت سببها. وهل يحكم بالنكول أو يقف الحكم حتى يقر؟ وجهان.
(ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شيء منها إلا بعد الأداء أو الإسقاط) أو إذن الغرماء اتفاقا.
(وهل يكون التركة على حكم مال الميت) أو ينتقل إلى الوارث؟
(الأقرب) الانتقال و (تعلق الدين بها تعلق الرهن) أي تعلقه بها كما في المبسوط (3). وقد تقدم في الميراث والوصايا والحجر (فالنماء) المتجدد بين الموت والأداء أو الإسقاط (للوارث).
(وإن لم يحط) الدين بالتركة (كان الفاضل) منها عليه (طلقا) للوارث، له التصرف فيه متى شاء، وتعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن، وقد مر في الميراث خلافه، وأن جميع التركة كالرهن.
(وعلى التقديرين) أي الإحاطة وعدمها (المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه و) على ما يدعى (عليه).
(ولو أقام شاهدا) بدين له (حلف هو دون الديان) لانتقال التركة إليه.
خلافا للشافعي في أحد قوليه (4). (فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم) لتعلق حقهم بالتركة، وربما لا يلحقه الوارث فيضيع حقهم، فإن حلف لهم (فيبرأ منهم