لانحصار طرق العلم بهما بإخباره. أما الإنبات فلابد فيه من الاختبار. وأما السن فمشكل من تعارض الأصل والظاهر (1).
(ولو قال: أنا صبي لم يحلف) عليه، للدور بمعنى لزوم بطلان اليمين من صحتها (بل) يصدق و (ينتظر بلوغه) ما لم يظهر خلافه من الإنبات أو الشهادة على السن.
(نعم لو ادعى الصبي المشرك) المنبت (أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف) فإن حلف (وإلا قتل) للظاهر، وأصل عدم العلاج. (ويحتمل أن يحبس حتى يبلغ) يقينا (ثم يحلف، فإن نكل قتل) لمعارضة ما ذكر من الأصل، والظاهر بأصل عدم البلوغ، والاحتياط في الدماء، واندراء الحدود بالشبهة.
وفي المبسوط: إن الذي يقتضيه مذهبنا أنه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين; لأن عموم أخبارنا أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك (2). قيل: ولأنه لو اشترط العلم بعدم المعالجة لم يجز قتل المنبت وإن لم يدع العلاج ما لم يعلم عدمه، وهو باطل إجماعا (3).
(ولو حلف المجنون أو المكره) على الحلف (أو) غير القاصد إليه من (السكران والنائم والغافل والمغمى عليه لم يعتد بها) كما لا عبرة بغيرها من ألفاظهم.
(ويحلف الكامل في إنكار) حقوق الناس من (المال والنسب والولاء) والطلاق (والرجعة والنكاح و) الفيئة في (الظهار والإيلاء) ونحو ذلك، وبالجملة: في كل ما يتوجه فيه الدعوى ويصح من حقوق الناس ويلزم المدعى عليه الجواب. أما نفس الظهار والإيلاء فإن ادعتهما المرأة لم يتوجه ولم يلزمه الجواب وإنما لها أن تدعي لنفسها مالها من الحقوق، وإن ادعاهما الزوج لم يتوجه عليها