فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (1). وخبر موسى بن عبد الملك كتب إلى الجواد (عليه السلام) يسأله: عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فقال:
هل يجوز لي أن أقتص مالي أو أرده عليه وأقتضيه؟ فكتب: اقتص مالك مما في يدك (2).
وأما الكراهية فلنصوص النهي عن الخيانة، كقوله تعالى: " فليؤد الذي اؤتمن أمانته " (3). " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " (4). ونحو قول الصادق (عليه السلام) - في خبر إسماعيل بن عبد الله القرشي -: أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (عليه السلام) (5). وفي خبر معاوية بن عمار سأله (عليه السلام):
عن الرجل يكون له عليه حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أله أن يأخذه مما بيده؟
قال: لا، هذه الخيانة (6). وخبر ابن أخي فضيل: إنه كان عنده (عليه السلام) فدخلت امرأة وقالت له: اسأله إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فقال (عليه السلام): لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (7). ولا ينافي الكراهة قوله (عليه السلام) في خبر البقباق: " أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف " (8) فإن المكروه قد يحبه الإمام لعارض، وخلافا للنهاية (9) تمسكا بالنصوص الناهية.
(ولو كان المال) الذي يريد الاقتصاص منه (من غير الجنس) الذي له عليه (أخذه) إن لم يقدر على المجانس من ماله (بالقيمة العدل، ولم يعتبر)